والمبسوط أن للأصحاب فيه روايتين وتردد فيه ، وقوي في المبسوط أنها من
الأصل ، متمسكا بأنه لو برأ لزمه ، ونفذه ، واختاره المتأخر في باب المهور ، مستدلا
بأن
للمعطي في حال المرض أن ينفق جميع ماله بلا خلاف ، فإذا أبان عن ماله ، وسلمه
إلى المعطى له ، فقد حصل في ملك المعطى له.
واختار شيخنا
دام ظله ، أن يخرج من الثلث ، مستدلا بما رواه شعيب بن
يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟
فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا [١].
وبما رواه علي
بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في
رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا له ، ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا
ذلك ، كيف القضاء؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك ، الورثة أحق
بذلك (به خ ل) ولهم ما بقي [٢].
وفي الاستدلال
بهما ضعف ، لأن الأولى محمولة على التصرف المؤجل بما بعد
الموت ، والثانية مخصوصة بالعتق فلا تعم [٣].
وقال المفيد : هبة
المريض وصدقته وبيعه من الأصل ، وكذا يظهر من كلامه في
النهاية.
والأشبه أن
جميع تصرفاته من الأصل ، لوجوه : (الأول) إن الناس مسلطون على
أموالهم [٤] فلهم التصرف فيها ، كيف شاؤوا. (والثاني) تمسكا بالأصل.
(والثالث) لو برأ لزم ونفذ ، وهذا يدل على أن تصرفه في الحال منعقد. (والرابع)
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ٢ من كتاب الوصايا ، وفيه شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال
...
الخ ، وفي سند آخر ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
... الخ.