قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل كان وصى
رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا
وصيه؟ فكتب عليهالسلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله [١].
وفي الاستدلال
بهذا ضعف ، لأنها مشتملة على المكاتبة ، ولفظها غير دال على
محل النزاع.
وقال المفيد : لا
يجوز له ذلك ، وعليه المتأخر وشيخنا ، وهو أشبه ، لأنه عقد ثان
(ثابت خ ل) يحتاج إلى دليل ثان ، فمع الفحص وعدم الوقوف عليه ، يجب القول
بامتناعه.
« قال دام ظله
» : وإن أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي اللزوم.
أقول : اختلف
الشيخان في هذه المسألة ، قال المفيد وسلار : إن لهم الرجوع
واختاره المتأخر ، مستدلا بأنها إجازة في غير ما يستحقونه فلا تلزم.