القول (الأول خ)
اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط والمتأخر ، والقول الثاني
اختيار الشيخين في النهاية والمقنعة.
وقال في
المبسوط : لا أعرف لهذا القول أي الثاني من شاهد (شاهدا خ ل)
من نص أو دليل مستخرج.
والأول أشبه ، لأن
اللفظ إذا أطلق ولا يكون له في اللغة ، والشرع موضع يحمل
على عرف العادة.
ويعني بقولهم :
(آخر أب وأم في الإسلام) الوالدان اللذان ينسب إليهما رهط
الميت في الإسلام فإن لكل جماعة أبا تعرف به فإن عرفت بأب لهم قبل الإسلام لم
يعتد به ، لقوله صلىاللهعليهوآله : قطع الإسلام أرحام الجاهلية[١].
« قال دام ظله
» : وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له
إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول : هذا
الذي ذكره ، عليه انعقد العمل ، ويؤيده النظر والأصل ، وهو أن
الموصى به صار بالوصية حقا للموصى له لو لم يرجع الموصي ، فعلى هذا التقدير إذا