responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 71

ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد ، نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية.

وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.

______________________________________________________

والمختار عند شيخنا ، أنه يجوز للذمي رحما وأجنبيا ، ولا يجوز للحربي ، ولو كان (كانت خ) رحما ، وهو انسب.

(لنا) النظر ، والأثر ، أما النظر ، فنقول : الوصية تصرف في المال ، فيجوز للمالك ، كيف شاء لقولهم : الناس مسلطون على أموالهم [١] ترك العمل بذلك في الحربي ، لقوله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) [٢] أي الذين كفروا.

وبوجه آخر معونة الكفار حرام غير جائزة (جائز خ) على اختلاف أصنافهم ، والوصية لهم معونة ، فلا تجوز.

(إن قيل) : هذا الدليل يتناول الذمي والحربي (قلنا) : دليل العقل يخصص بالأخبار.

وهي ما رواه في التهذيب مرفوعا [٣] إلى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : اعط (اعطه خ) لمن أوصي له ولو (وإن خ) كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تعالى يقول : فمن بدله بعد ما سمعه الآية. [٤]


[١] عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٧ مطبعة سيد الشهداء بقم رقم ١٩٨.

[٢] هود ـ ١١٣.

[٣] يعني متصلا سنده إليه ، ولا يراد الرفع المطلح.

[٤] الوسائل باب ٣٥ حديث ٥ من كتاب الوصايا ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وفي باب ٣٢ حديث ١ منه ، وفيه : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، وفيه أيضا بالسند الرابع كما هنا ، وتمام الآية الشريفة : فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ، البقرة ـ ١٨١ والظاهر أن ذكر هذه الروايات تتمم لما ذكره قده (والأثر ... الخ).

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست