والمختار عند
شيخنا ، أنه يجوز للذمي رحما وأجنبيا ، ولا يجوز للحربي ، ولو كان
(كانت خ) رحما ، وهو انسب.
(لنا) النظر ، والأثر
، أما النظر ، فنقول : الوصية تصرف في المال ، فيجوز
للمالك ، كيف شاء لقولهم : الناس مسلطون على أموالهم [١] ترك العمل
بذلك في
الحربي ، لقوله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين
ظلموا)[٢] أي الذين كفروا.
وبوجه آخر
معونة الكفار حرام غير جائزة (جائز خ) على اختلاف أصنافهم ، والوصية لهم معونة ، فلا تجوز.
(إن قيل) : هذا
الدليل يتناول الذمي والحربي (قلنا) : دليل العقل يخصص
بالأخبار.
وهي ما رواه في
التهذيب مرفوعا [٣] إلى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما
السلام ، في رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : اعط (اعطه خ) لمن أوصي له ولو
(وإن خ) كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تعالى يقول : فمن بدله بعد ما سمعه
الآية. [٤]
[١] عوالي اللئالي ج
١ ص ٤٥٧ مطبعة سيد الشهداء بقم رقم ١٩٨.
[٤] الوسائل باب ٣٥
حديث ٥ من كتاب الوصايا ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
وفي باب
٣٢ حديث ١ منه ، وفيه : سألت أبا جعفر عليهالسلام
، وفيه أيضا بالسند الرابع كما هنا ، وتمام الآية
الشريفة : فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن
الله سميع عليم ، البقرة ـ ١٨١ والظاهر أن ذكر هذه الروايات
تتمم لما ذكره قده (والأثر ... الخ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 71