وروى إسماعيل
بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام ، في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال ، عليه ديته بقدر ما
أعتق ، وعلى مولاه
ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب ، فلا عاقلة له ، إنما ذلك على إمام
المسلمين [١].
فأما أم الولد
، فقال في التهذيب : جنايتها خطأ محضا تلزم مولاها ، وبه يشهد
ما رواه مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أم الولد جنايتها في
حقوق الناس على سيدها ، وما كان في حقوق الله عزوجل في الحدود ، فإن ذلك في
بدنها ، قال : ويقاص منها للمالك (للمماليك خ) (الحديث) [٢].
وذهب في
المبسوط إلى أن لا عاقلة لها ، وهو أظهر بين الأصحاب ، وأشبه ، لأنها
مملوكة.
وحيث انتهى ما
أردنا بيانه ، ونجز ما قصدنا تبيانه فلنقطع الكلام حامدين
لرب العالمين ، ومصلين على سيد الأنبياء والمرسلين ، وخاتم النبيين والوصيين.
ثم أعلم أيها
المستفيد إني قد أخذت في تعليق هذه الأوراق ، بإلحاح بعض
الأحباء ، الخلصاء ، وكنت على جناح السفر والتهيؤ ، للرجوع إلى الحضر ،
داخلا في
سلك المشتغلين ، مترددا إلى العلماء المبرزين ، حرصا على أن أتفكه بثمار
العلوم ، وشوقا إلى أن أتلذذ منها بالفنون ، نظرا إلى المثوبة الأبدية ،
وتنزها عن الصفات
البهيمية ، فكنت كما قال القائل :
وما رأيه في
عسجد يستفيده
ولكنه في
مفخر يستجده
فلا جرم ضاق
الوقت عن هذا المقصد فأبرزته على الاستعجال وجزت فيه على
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب العاقلة من كتاب الديات.
[٢] الوسائل باب ٤٣
حديث ١ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص وتمامه ، ولا قصاص
بين الحر والعبد ، ج ١٩ ص ٧٦.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 687