نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 680
ولا يضمن
المسلم ما عدا ذلك.
وأما ما يملكه
الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
مسائل
(الأولى) قيل :
قضى علي عليهالسلام في بعير بين أربعة ، عقله
أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظه وضيع
الباقون [١] وهو حكم في واقعة فلا تعدى (يعدى).
(الثانية) في
جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها.
وكذا قال
الشيخان وسلار في الحائط ، وما وقفت على المستند.
وإذا تقرر هذا
فقال الشيخ وشيخنا : ليس فيما عدا ما ذكرناه شئ ، وقال ابن
بابويه (في المقنع خ) فيه زنبيل (قفيز خ) من تراب ، ولعله أخذه من رواية أبي
بصير [٢].
« قال دام ظله
» : قيل : قضى علي عليهالسلام ، في بعير بين أربعة ، إلى آخره.
القائل هو
الشيخ والمتأخر ، والرواية ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : قضى علي عليهالسلام ، في
أربعة أنفس شركاء في بعير ، فعقله
أحدهم ، فانطلق البعير ، يعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله
: أغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق
حظه
[١] الوسائل باب ٣٨
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ٢٠٧.
[٢] وفيها : ودية
كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ، وفي خبر ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام
، ودية الكلب الذي ليس للصيد ، ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن
يعطي ، وعلى صاحبه أن يقبل ، راجع الوسائل باب
١٩ حديث ٢ و ٤ من أبواب ديات النفس ج ١٦
ص ١٦٨.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 680