وقال شيخنا : ليس
له ذلك ، لأن المتلف بعض المنافع ، فلا يضمن إلا ذلك
القدر ، لأن موجب البعض لا يوجب الكل ، وهو قوي ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله
» : ففي كلب الصيد ، أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوم ، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط ، والأول أشهر ، إلى آخره.
روى ابن أبي
عمير [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وأبي عمير ، عن أحدهما
عليهماالسلام ، إن دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول
الله صلى
الله عليه وآله.
[١] كان هذا السند
تلفيق من سندين ، (أحدهما) ما رواه ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب ديات النفس
(ثانيهما) ما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، الوسائل باب ١٩ حديث ٢
منها ج ١٩ ص ١٦٧.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 678