روى علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن يونس (أو غيره ئل) ، عن عبد الله بن مسكان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، (في حديث) قال : وإن قتلت
المرأة ، وهي حبلى ، فلم يدر أذكرا كان ولدها أو (أم خ) أنثى؟ فدية الولد ، نصف
دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ودية (ديتها خ) كاملة. [١]
وروى يونس وابن
فضال ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن علي عليه
السلام ، على أبي الحسن عليهالسلام ، فقال : هو صحيح ، وكان مما فيه : وإن قتلت
امرأة وهي حبلى متم ، فلم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى؟ ولم يعلم أبعدها
مات أم قبلها؟ فديته نصفين ، نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة
كاملة بعد ذلك (الحديث) [٢].
ومع تسليم هذا
النقل ، لا يتوجه على الفتوى سؤال عن الاحتمال وغيره.
« قال دام ظله
» : ولو عزل عن زوجته اختيارا ، قيل : يلزمه دية النطفة عشر (عشرة
خ) دنانير ، والأشبه الاستحباب.
[١] الوسائل باب ٢١
ذيل حديث ١ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج ١٩ ص ١٦٩
[٢] الوسائل باب ١٩
قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ لكن السند ينتهي إلى
ظريف بن ناصح ، نعم في الوسائل بعد نقل الحديث
، قال : ورواه الصدوق والشيخ كما مر نحوه.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 676