نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 665
وفي السمع دية
، وفي سمع كل أذن نصف الدية ، وفي البعض
(بعض السمع خ) بحسابه من الدية ، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن
تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول : لا أسمع ، وتعتبر
المسافة من جوانبه الأربع ، ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت ، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ، ويفعل به كذلك ، ويؤخذ من ديتها
بنسبة التفاوت ، ويتوخى القياس في سكون الهواء.
السنة ، ولم يرجع إليه عقله ، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت :
فما ترى
عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة
جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت
الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان ، إلا أن يكون فيهما الموت
بواحدة ، وتطرح الأخرى ، فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد
واحدة ، فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات
ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت ، فيقاد به ضاربه (الحديث) [١].
وعلى هذا فتوى
الشيخ في النهاية ، ويميل إليه المتأخر.
وقال في
المبسوط ، لا تتداخل الجنايتان على مذهبنا ، واختاره شيخنا.
ويدل على ذلك
ما رواه محمد بن خالد البرقي ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قضى علي (أمير المؤمنين ئل)
عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا ، فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله
وفرجه ، وانقطع جماعه ـ وهو حي ـ بست ديات [٢] وهي حسنة.
[١] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب ديات المنافع ، وتمامه قال : فإن ضربه عشر ضربات
فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي
جنتها العشر ضربات ج ١٩ ص ٢٨١.
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٠.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 665