« قال دام ظله
» : وفي ضمان ما يتلف به ـ أي نصب الميزاب ـ قولان (أحدهما) أنه
لا يضمن ، وهو الأشبه ، وقال الشيخ : يضمن ، وهي رواية السكوني.
القول بالضمان
للمفيد ، فإنه ذهب في المقنعة إلى أن من أحدث في طريق
المسلمين ما أباحه الله تعالى له ، وجعله وغيره سواء ، فلا ضمان ، لأنه لم يتعد
واجبا ، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.
وقال الشيخ في
النهاية والخلاف : إنه يضمن ، مستدلا بإجماع الأمة ، وقال : جواز نصب الميازيب مشروط بالسلامة.
والاجماع غير
متحقق ، نعم وردت به رواية ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخرج ميزابا أو
كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة أو حفر شيئا (بئرا خ) في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن. [٢]
« قال دام ظله
» : والوجه اعتبار التفريط في الأولى.
يريد تفريط
مولى الدابة في حفظها ، والشيخ أطلق في النهاية ، تبعا للفظ
[١]) لاحظ الوسائل
باب ١١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٨٢.
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 647