نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 640
ولو حمل إنسان
على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا
ضمن ذلك من ماله.
وفي رواية
السكوني : أن عليا عليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة
غلام [١]. وهي مناسبة للمذهب.
ولو وقع على
إنسان من علو فقتله ، فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد
به ، وإن لم يقصد فهو شبيه بالعمد (عمد خ) يضمن الدية في ماله ، فإن
(وإن خ) دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على
الدافع.
وفي النهاية : دية
المقتول على الواقع (المدفوع خ) ويرجع بها على
الدافع.
ولو ركبت جارية
أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة
فماتت ، قال في النهاية : الدية بين الناخسة والقامصة نصفان.