نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 630
كتاب
الديات
والنظر في أمور
أربعة :
(الأول في
أقسام القتل ومقادير الديات :
وأقسامه ثلاثة
: عمد محض ، وخطأ محض وشبيه بالعمد.
فالعمد أن يقصد
إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد
: أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل : أن يضرب
للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت.
والخطأ المحض :
أن يخطئ فيهما ، مثل : أن يرمي للصيد فيتخطأ (فيخطأ
خ) السهم إلى إنسان فيقتله.
فدية العمد : مائة
من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة كل
حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف
درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا
بالتراضي.
وفي دية شبيه
العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ،