« قال دام ظله
» : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية ، يقطع كف القاطع ، ويرد عليه دية الأصابع.
هذه رواها سهل
بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش [١] ، عن أبي
جعفر الثاني (في حديث) قال : اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثم أعطه دية الأصابع
(الحديث) [٢].
وأفتى عليها الشيخ
في النهاية والخلاف.
وقال في
المبسوط (الخلاف خ) ليس له أخذ الدية ، إلا أن يكون هو أخذ ديتها.
وقال المتأخر :
يسقط القصاص هنا ، لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو
الكامل للناقص ، ويعدل إلى الحكومة ، وهو وجه ، لو ثبت دعواه.
« قال دام ظله
» : ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، إلى آخره.
هذا هو المتفق
عليه ، وألحق الشيخان : وإلى [٣] مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
[١] بالحاء المهملة
المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة والشين المعجمة
وقيل هو مصغر على وزن زبير (هكذا في هامش أصول
الكافي ج ١ ص ٢٠٥).
[٢] الوسائل باب ١٠
قطعة من حديث ١ من أبواب قصاص الطرف ، ثم قال : وهذا حكم الله
ج ١٩ ص ١٢٩.
[٣] يعني وألحق
الشيخان من لجأ إلى مشاهد الأئمة عليهمالسلام
بمن لجأ إلى الحرم.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 627