وقال الشيخ في
جميع كتبه وأتباعه : هي خمسون رجلا في العمد ، وخمسة
وعشرون في الخطأ ، وبه عدة روايات ، روى عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة
وعشرون ، وعليهم أن يحلفوا بالله [٢].
ومثله ما رواه
محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الرضا عليهالسلام[٣].
وهو أظهر بين
الأصحاب ، وعليه الفتوى ، وهو أرجح ، لأن روايات النبي صلىاللهعليهوآله كلها مجهولة (مجملة خ) محمولة على العمد ، وهو الظاهر
منها ، فمن
شاء فليعتبرها ، وما روينا مفصلة ، والتفصيل قاطع للشركة.
« قال دام ظله
» : فما كانت ديته دية النفس ، كالأنف واللسان ، فالأشهر أن
القسامة سته رجال.
هذا مذهب الشيخ
وأتباعه ، ومستنده ما رواه سهل بن زياد ، عن الحسن بن
ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو (عمر خ)
[١] راجع سنن أبي
داود ج ٤ ص ١٧٧ باب القتل في القسامة.
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٩.
[٣] الوسائل باب ١١
قطعة من حديث ٢ من أبواب دعوى القتل.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 618