نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 616
على المشهود عليه. وله قتل المشهود عليه ، ويرد المقر على أولياء المشهود
عليه نصف الدية ، وله قتلهما ، ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف
الدية [١] وفي قتلهما إشكال لانتفاء العلم بالشركة.
وكذا في
إلزامهما بالدية نصفين ، لكن الرواية من المشاهير.
مسائل
(الأولى) قيل :
يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى
وإلا خلى سبيله.
وفي المستند
ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
(الثانية) لو
قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن
يقيم البينة بدعواه [٢].
(الثالثة) خطأ
الحاكم في القتل والجرح على بيت المال.
« قال دام ظله
» : قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، إلى آخره.
هذه الفتوى
مستفادة مما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن
النبي صلىاللهعليهوآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء
المقتول ، ثبت ، وإلا خلى سبيله [٣].
والسكوني عامي
، والقائل به هو الشيخ ، وربما كان نظره أيضا ، إلى أنه فيه
احتياطا في تفتيش الدماء.
[١] راجع الوسائل
باب ٥ من حديث ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ج ١٩ ص ١٠٨ ، ولا يخفى أن
الحديث منقول بالمعنى ، فراجع.