« قال دام ظله
» : أما الإقرار فيكفي المرة ، وبعض الأصحاب يشترط التكرار
مرتين.
يريد ببعض
الأصحاب الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخر ، فإنهم ذهبوا إلى أنه
يكفي الإقرار دفعتين ، ومقتضى النظر أن إقرار البالغ العاقل مقبول ، فتكفي المرة
الواحدة ، وهو اختيار شيخنا تمسكا بالأصل ، إذ لا دليل هنا على وجوب التكرار.
« قال دام ظله
» : ولو أقر واحد بقتله عمدا ، وأقر آخر أنه هو الذي قتله (إلى قوله) : وهو قضاء الحسن بن علي عليهماالسلام.
روى علي بن
إبراهيم ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا برجل مذبوح يتشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام ما تقول؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا فأقيدوه به ، فلما ذهبوا به ، أقبل رجل مسرع (إلى أن قال)
: فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
للأول : ما حملك على إقرارك على
نفسك؟ فقال : وما كنت أستطيع أن أقول ، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال ،
وأخذوني وبيدي سكين ، ملطخ بالدم ، والرجل يتشحط في دمه ، وأنا قائم عليه ،
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 613