وفي أخرى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام : عمد الصبيان خطأ تحمله (يحمل على خ) العاقلة [١] وأفتى الشيخ في النهاية على
رواية العشر والأشبار ، فقال : القاتل غير البالغ ، وحده عشر سنين ، حكم عمده
حكم الخطأ [٢] وفي موضع آخر ، إلى أن يبلغ الصبي عشر سنين أو خمسة
أشبار.
وذهب في الخلاف
والمبسوط ، إلى ما تضمنه رواية محمد بن مسلم [٣] وأمثالها ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو أشبه ، وموافق للأصول.
وذهب المفيد
وابن بابويه في المقنع إلى رواية الأشبار ، وهي ضعيفة.
« قال دام ظله
» : ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الأشبه.
قوله : (على
الأشبه) تنبيه على أن في المسألة خلافا ، فقال : الأشبه القصاص ، لقوله تعالى : (النفس بالنفس)[٤] وقوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم)[٥].
[٢] هكذا في جميع
النسخ ، لكن في النهاية هكذا : ومتى كان القاتل غير بالغ ، وحده عشر سنين
فصاعدا ، أو يكون مع بلوغه زائل العقل إما أن
يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإن قتلهما وإن كان عمدا ، فحكمه
حكم الخطأ (انتهى).