نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 608
أشبهه : أنه لا ينعتق ، لأن للولي التخيير في الاسترقاق ، ولو كان خطأ ففي
رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام[١] : يصح ، ويضمن المولى الدية.
وفي عمرو ضعف ،
والأشبه : اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
(الشرط الثاني)
الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ، ذميا كان أو غيره
عاقلته ، وهو مروي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى علي (أمير المؤمنين خ) عليهالسلام في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله ، أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية [٢].
وعمرو بن شمر
مطعون ، بأنه يضع الحديث عن جابر ، فلا عمل على ما ينفرد به.
وقال المتأخر :
مقصود الشيخ أنه إذا تبرع به المولى ، فأعتقه فولاؤه له ، وهو
عاقلته [٣].
والشيخ غير راض
بهذا التفسير ، فإن الفرض أن العتق حصل بعد الجناية ، فكيف يعقل المولى ما جناه حال العبودية.
لكن يمكن أن
يحمل كلام الشيخ على ما أن المولى كان مخيرا بين تسليم العبد
وافتكاكه ، فأما إذا أعتقه دل على أنه يريد افتكاكه ، فيضمن جنايته.
ولو نزلنا عن
هذا التأويل نقدح (ليقدح خ) في الرواية ، ونذهب إلى أن العتق
غير صحيح ، إلا إذا ضمن جنايته ، متقدما على ما على العتق ، كان حسنا [٤].
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من أبواب ديات النفس ، ج ١٩ ص ١٦٠.