« قال دام ظله » : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية : هو
لأولياء
الأخير ، وفي أخرى : يشتركان فيه ، ما لم يحكم به لولي الأول.
الرواية الأولى رواها أحمد بن الحسن بن علي
بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن
عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار ، واحدا
بعد واحد؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا
استرقوه (الحديث) [١].
والرواية ضعيفة ، فإن الحسن بن [٢] علي بن فضال فطحي ، وكذا ابن عقبة.
وحلمها المتأخر على ما إذا استرقه أولياء
الأول ، وعفوا عنه ، واختاره بهذا المعنى.
والرواية الأخيرة رواها ابن محبوب ، عن علي
بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما ، إن كانت جنايته تحيط
بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار ، وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو
بينهما ما لم يحكم
الوالي في المجروح الأول ، قال : فإن جنى بعد ذلك جناية ، فإن
جنايته على الأخير [٣].
[١] الوسائل باب ٤٥
حديث ٣ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٧٧.
[٢] في النسخ التي
عندنا كلها : رواها علي بن فضال ... الخ ثم قال الشارح ره : فإن علي بن فضال
فطحي ... الخ ، والصواب ما أثبتناه كما في
التهذيب والاستبصار والوسائل.
[٣] الوسائل باب ٤٥
حديث ١ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٧٧.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 606