وما حققت من أين قاله؟ ويخطر أنه رحمه الله
نظر إلى ديتهما ، فوزع الدية عليهما ، كما لو قتل ابتداء ، وهذا نوع من القياس ، وهو بمعزل عن المذهب الحق.
وإن [١]
شاء قتل الرجل ، وترد المرأة إلى أوليائه نصف ديته ، لأنه جنايتها ، كما
عرفت.
وفي النهاية ، تؤدى نصف ديتها ، مائتان وخمسون
دينارا ، وهو بعيد ، ولا وجه له.
وإن شاء قتل المرأة ولا شئ لها ، ويرد الرجل
نصف الدية إلى المقتول.
« قال دام ظله » : ولو اشترك حر وعبد في قتل حر (عمدا خ) ، قال في النهاية
: له
قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته ، إلى آخره.
في هذه المسألة أقوال ، وفي الكل إشكال ،
أما على قول النهاية ، ففي قوله : (ويرد
على سيد العبد قيمته) فإن الصواب أن يقول : ويرد على الحر نصف ديته ، وعلى
سيد العبد ما زاد من قيمته على خمسمائة.
وفي قوله : أو يقتلوا العبد ، لمولاه على
الحر شئ (سبيل خ) إشكال ، فإنهما [٢]
مشتركان في الجناية ، فكيف يفرد أحدهما بالقصاص ، ويخلى الآخر
بلا رد ، بل الصواب
هنا أن يرد الحر على مولاه من قيمته الزائد على خمسمائة ، وتمام خمسمائة
إلى ولي المقتول ، ولو لم تزد قيمته على خمسمائة شئ ، فرد (يرد خ)
الولي خمسمائة.
وقال أبو
الصلاح : له قتلهما ، ويرد قيمة العبد إلى السيد وورثة الحر ، أو يقتل
الحر ، ويرد السيد سيد العبد خ) إلى ورثة المقتول نصف ديته ، أو يقتل العبد ،
[١] عطف على قوله
قده : (إن شاء قتلهما) وكذا قوله : وإن شاء قتل المرأة.