والقولان للشيخ
، قال في الخلاف ، وفي موضع من المبسوط : يدخل ، وهو في
رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، [١] وفي موضع آخر من المبسوط : لا يدخل ، والمتأخر على الأول.
وتفصيل النهاية
قريب ، وذلك لأنه متى فرقه ، وجب بالضربة الأولى قصاص ، وبالثانية قصاص لبقاء الحياة مع الأولى ، وعملا بظاهر التنزيل.
فأما لو ضربه
واحدة فهو قتل بضربة لها تأثيران ، فلا يقتص لكل أثر ، لعدم
الدليل.
مسائل من الاشتراك
« قال دام ظله
» : ـ في مسألة الاشتراك ـ : فإن فضل للمقتولين فضل ، قام به الولي ، وإن فضل منهم ، كان له.
أما أنه يفضل
للمقتولين ، فظاهر ، وأما أنه يفضل منهم فيكون في صورة اشترك
(اشتراك خ) حر ، ومن نقصت ديته عن دية الحر في قتل حر ، واختار الولي قتل