بأخرى سابقة ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه
رواية.
هذه رواها سهل
بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام (في حديث) قال : ولو أن الشهود
شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، ثم أمسكوا حتى تقطع (يده خ) ثم شهدوا عليه بالسرقة
الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى [٢].
وفي السند قدح [٣] والفتوى
منافية للأصل ، فإن قطع الرجل مشروط بمعاودة
السرقة ، فالأولى إطراحها ، والذهاب إلى ما ذكره في المبسوط ، أنه لا يقطع ، واختاره
المتأخر وشيخنا دام ظله ، تمسكا بأن القطع لا يتهجم عليه إلا مع اليقين.
[١] راجع الوسائل
باب ٩ حديث ١ من أبواب حد السرقة ، ج ١٨ ص ٤٩٩.