« قال دام ظله
» : ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له ، ويشترط بلوغه
النصاب وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة.
ظاهر كلام
الشيخ في النهاية ، أنه لا يشترط هنا النصاب ، وقد صرح المفيد
بذلك في المقنعة ، وسلار في الرسالة.
ويدل على ذلك
ظاهر روايات (منها) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الطرار
والنباش والمختلس؟ فقال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس [٢].
وما رواه إسحاق
بن عمار ، عن أبي عبد الله ، أن عليا عليهالسلام ، قطع نباش
القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا ، كما نقطع لأحيائنا
[٣].
وقال في
الاستبصار : لا يقطع ، إلا إذا كان اتخذ النبش عادة ، فأما إذا لم يكن
ذلك عادة (عادته خ) نظر ، فإن كان نبش وأخذ الكفن ، وجب قطعه ، وإن (فإن
خ) لم يأخذ ، لم يكن عليه إلا التعزير ، عملا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي
عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن النباش؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر [٤].
وما رواه الحسن
بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع [٥].
[١] في النسخة المطبوعة
بمصر زاد « لأن القبر حرز له ».