(الأشهر) (الأشبه) لكان أشبه بالترتيب المرسوم ، والمتأخر على ما اخترناه.
« قال دام ظله
» : وكذا الضيف.
تقدير الكلام ،
وكذا الضيف يقطع إذا أحرز دونه ، وهو خلاف لمذهب ابن
بابويه في المقنع ، والشيخ في النهاية ، فإنهما ذهبا إلى أن الضيف لا يقطع مطلقا ،
عملا بما رواه علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الضيف إذا سرق لم يقطع فإن أضاف الضيف ضيفا فسرق ، قطع ضيف
الضيف [١].
وبرواية سماعة [٢] وقد قدمناها
مبينا ضعفها ، على أن سماعة واقفي ، ومحمد بن
قيس مجهول التعيين [٣].
وقال في
المبسوط : إن سرق من البيت الذي نزل فلا يقطع ، ويقطع إن سرق من
غيره.
وخبط المتأخر
هنا (في كلام طويل) نخبته أنه ذكر أولا ، روى أصحابنا ، أن
الضيف لا يقطع إذا سرق من مال مضيفه ، قال : ويمكن حمل الرواية على ما إذا لم
يسرق مما أحرز عنه (عليه خ) وإلا فعليه القطع ، لقوله تعالى : (والسارق والسارقة)الآية [٥] قال : ومن
أسقط الحد ، فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل من كتاب
وسنة وإجماع ، ثم ذكر قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وقال أخيرا رادا لكلام