ما ذكره أولا
مستنده البراءة الأصلية ، ولكونهما مرفوعي القلم [٢].
ومستند النهاية
ربما يكون ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال : إذا
سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع
أسفل من ذلك [٣].
وهي خبر واحد ،
فالأحسن في الحدود ، الاجتناب عنه ، والمتأخر على الأول ، وجعل الثاني رواية ، والأول أشبه.
« قال دام ظله
» : وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما لا يقطع ، والأخرى يقطع ، لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
والرواية
الأولى ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، أن عليا أتي برجل سرق من بيت المال ، قال : لا يقطع ، فإن له نصيبا [٤].
ومثلها عن عاصم
بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أن
[١] راجع الوسائل
باب ٢٤ ولاحظ حديث ٤ و ٥ و ٦ من أبواب حد السرقة ، ج ١٨ ص ٥١٩.
[٢] إشارة إلى ما
ورد من رفع القلم عن الصغير والمجنون راجع الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٥