responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 569

______________________________________________________

في الخلاف : في الرابعة [١].

القول الأول للشيخ في النهاية ، وعليه أتباعه ، واختاره المتأخر ، ويدل عليه ، ما رواه الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ ، عن حبة العرني [٢] قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام على منبر الكوفة : من شرب (يشرب خ) شربة خمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه [٣].

وما رواه النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه [٤].

وفي معناها أخرى ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٥].

وأخرى ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٦].

والقول الثاني للشيخ في الخلاف والمبسوط ، والعمل على الأول (بالأول خ) للروايات [٧].


[١] وفي بعض النسخ : (وقيل : في الرابعة) بدل قوله (وقال في الخلاف : في الرابعة).

[٢] بضم العين المهملة وفتح الراء الغير المعجمة والنون والياء ، قال ابن داود : منسوب إلى عرينة بن عرين آه (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني قده ج ١ ص ٢٥٠).

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ١٠ من أبواب حد المسكر.ج ١٨ ص ٤٧.

[٤] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب حد المسكر.

[٥] قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن أتي به ثانية ضربه ، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب حد المسكر.

[٦] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب حد المسكر.

[٧] يعني الروايات المذكورة.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست