responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 560

______________________________________________________

قول : (على الأصح) تنبيه على تفصيل الشيخ في النهاية والخلاف ، إلى أنه إن كان محصنا فاعلا كان أو مفعولا ، فالرجم ، وإن لم يكن محصنا ، فجلد مائة.

ومستنده مضمون روايات ، منها ما رواه أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الملوط (المتلوط خ ل) حده حد الزاني [١].

وما رواه محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد الواطئ [٢] مثل حد الزنا ، وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد [٣].

وما رواه محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط؟ فقال : ذلك الكفر بما (لما خ) أنزل الله على نبيه (رسوله خ) صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤].

فقال الشيخ المراد من الروايات ، إذا كان الفعل دون الإيقاب ، فإنه يعتبر هناك الإحصان وعدمه ، وإلا مع الإيقاب القتل ، على كل حال.

وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار وأتباعهم والمتأخر إلى أن مع عدم الإيقاب يقتصر على الجلد ، على كل حال.

وهو أشبه لأن الأصل حفظ الدماء المعصومة ، وروى ذلك سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ، ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك [٥].


[١] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حد اللواط (ج ١٨).

[٢] (اللائط خ) (اللوطي خ) (اللاطي خ) (المتلوط خ).

[٣] الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب حد اللواط (ج ١٨).

[٤] الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب النكاح المحرم من كتاب النكاح (ج ١٤).

[٥] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حد اللواط.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست