قول : (على
الأصح) تنبيه على تفصيل الشيخ في النهاية والخلاف ، إلى أنه إن
كان محصنا فاعلا كان أو مفعولا ، فالرجم ، وإن لم يكن محصنا ، فجلد مائة.
ومستنده مضمون
روايات ، منها ما رواه أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : الملوط (المتلوط خ ل) حده حد الزاني [١].
وما رواه محمد
بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : حد الواطئ [٢] مثل حد الزنا ، وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا
جلد [٣].
وما رواه محمد
بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن اللواط؟ فقال : ذلك الكفر بما (لما خ) أنزل الله على نبيه (رسوله خ)
صلىاللهعليهوآله[٤].
فقال الشيخ
المراد من الروايات ، إذا كان الفعل دون الإيقاب ، فإنه يعتبر
هناك الإحصان وعدمه ، وإلا مع الإيقاب القتل ، على كل حال.
وذهب المفيد
وعلم الهدى وسلار وأتباعهم والمتأخر إلى أن مع عدم الإيقاب
يقتصر على الجلد ، على كل حال.
وهو أشبه لأن
الأصل حفظ الدماء المعصومة ، وروى ذلك سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون
الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ، ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه
ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك [٥].
[١] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب حد اللواط (ج ١٨).