يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الوجه والفرج ، ويضرب بين الضربين [٢].
وهذه مع
إرسالها مؤيدة بالأولى ، وعمل الأصحاب.
« قال دام ظله
» : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب وأقلها واحد.
القول بوجوب
الحضور للشيخ في النهاية ، وهو اختيار المتأخر ، مستندا إلى قوله
تعالى : (وليشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين)[٣] إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب ، وقال في الخلاف : بالاستحباب ، والأول أشبه.
وعلى كم يقع
لفظ الطائفة؟ قال في النهاية : أقلها واحد ، وهو مروي عن الباقر
عليهالسلام[٤] وابن عباس ، واختاره الفراء.
وكأنه نظر إلى
أن الطائفة قطعة من الشئ ، قال الله تعالى : (طائف من
ربك)[٥] ، أي قطعة ، والواحد قطعة من الجماعة.
وقال في الخلاف
: عشر ، ولو قلنا يغير ذلك كان جائزا ، وقال المتأخر : أقلها
ثلاثة ، وهو قول الزهري ، والطبرسي في التفسير [٦].
[٦] قال الطبرسي عند
ذكر قوله تعالى : طائفة من المؤمنين أي جماعة ، وهم ثلاثة فصاعدا عن قتادة
والزهري وقيل : الطائفة : رجلان فصاعدا ، عن
عكرمة ، وقيل : أقله رجل واحد عن ابن عباس ومجاهد
وإبراهيم ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام
آه (مجمع البيان ج ٧ ص ١٢٤ المطبوعة سنة ١٣٧٩).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 553