رواية : يقام عليها الحد جهرا ، وعليه سرا ، وهي متروكة.
هذه رواها هشام
بن بشير ، عن أبي بشير (بشر خ) عن أبي روح ، أن امرأة
تشبهت بأمة لرجل ، وذلك ليلا ، فواقعها ، وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى علي عليهالسلام ، فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة
علانية. [٢]
وهي نادرة وجلد
(حد خ) الرجل مخالف للأصل ، أي سقوط الحد بالشبهة ، وقد ذكرها الشيخ في النهاية.
وقد حكى شيخنا
دام ظله عن بعض معاصريه ، أنه عليهالسلام أراد إيهام
الحاضرين بإقامة الحد عليه لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا من غير أن حد ، وفي هذا
عدول فاسد.
فالأشبه أن
يقام عليها الحد ، ويسقط عن الرجل للشبهة ، وهو اختيار الشيخ في
الخلاف وشيخنا والمتأخر.
ويسقط عنها
أيضا لو ادعت الشبهة ، وكذا لو اضطجعت هي على فراشه ، وأتت
بعذر يقرب من الصدق ، على الأشبه.
« قال دام ظله
» : ولو وطأ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه
الشيخان.
منشأ التردد
كون المجنون مرفوع القلم ، واستناد الشيخين إلى ما رواه أبان بن
تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن
كان محصنا رجم ، قال : قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟
[١] الوسائل باب ٣٨
حديث ١ من أبواب حد الزاني ، ج ١٨ ص ٤٠٩.