نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 533
الأمر الثالث
في اللواحق :
وفيه مسائل :
(الأولى) إذا
رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد
القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.
وفي النهاية : إن
كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وإن كانت
تالفة ضمن الشهود.
(الثانية) إذا
ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين
مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود.
(الثالثة) لو
كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع
الشهود ، فإن قالوا : تعمدنا ، اقتص منهم أو من بعضهم ، فيرد البعض
ما وجب عليهم ، ويتم الولي إن بقي عليه شئ ، ولو قالوا : أخطأنا ،
« قال دام ظله
» : الأولى ، إذا رجع الشاهدان قبل القضاء ، لم يحكم ، ولو رجعا
بعد القضاء ، لم ينقض الحكم ، وضمن الشهود ، إلى آخرها.
أقول : رجوع
الشاهدين عن الشهادة لا يخلو إما أن يكون قبل حكم الحاكم أو
بعده (فعلى الأول) لا ينفذ الحاكم الحكم (وعلى الثاني) لم ينقض الحكم ، بل
يضمن الشهود ، ما أتلفوا بشهادتهم ، على اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط ، واختيار المتأخر.
وهو أشبه ، لأن
حكمه كان شرعيا ثابتا ، ورجوع الشهود يحتمل الكذب ، فلا يقدح فيما جزم به.
وقال في
النهاية : لا يضمن الشهود ، إلا مع تلف العين ، ومع بقائها ينقض
الحكم ، ومنشأ التفصيل غير معلوم ، فالعمل على الأول.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 533