« قال دام ظله
» : ولو انفردن (أي في الديون) كامرأتين (كالمرأتين خ) مع
اليمين ، فالأشبه عدم القبول.
القبول مذهب
الشيخ وأبي الصلاح وشيخنا دام ظله في الشرائع ، وهو فيما رواه
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) أن
أباه أخبره أن رسول الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين (الديون خ) مع
يمين المطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق. [١]
وهي محمولة على
أن المراد شهادة امرأتين ، يبينه ما رواه سيف بن عميرة ، عن
منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : إذا شهد
لطالب (لصاحب ئل) الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز. [٢]
واختار شيخنا
هنا عدم القبول ، لقوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم)[٣] ، والمتأخر تردد فيه ، والأول أظهر.