وقال المرتضى :
تقبل ، تمسكا بالأصل ، وبقوله تعالى : (ولو على أنفسكم
أو الوالدين)[١].
وفي الاستدلال
به ضعف ، لأن أداء الشهادة لا يستلزم القبول ، واستناد الأولين
إلى الروايات وعليه العمل.
« قال دام ظله
» : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب
انضمام غيره من أهل الشهادة وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط.
ذهب الشيخ
وأتباعه إلى أن شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها لا تقبل ، إلا إذا انضمت إليها شهادة عدل آخر.
أقول : أما في
الزوجة ، فقد روى الشيخ في التهذيب ومحمد بن يعقوب الكليني
في الكافي ، عن ثقات ، مرفوعا إلى الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها ، إذا كان معها غيرها [٣] وفي هذا
المعنى
أخرى ، عن زرعة ، عن سماعة [٤].
ويقويها أن في
الزوجة ضعف قوة في المزاج ، يميل معه طبعها إلى موافقة الزوج.
وأما في الزوج
فما وقفنا فيه على دليل ، فنطالب الشيخ بالبرهان ، وادعى
المتأخر على المسألتين الإجماع ، وما ثبت ، فالوجه التفصيل ، وهو مذهب شيخنا دام
ظله.
ويظهر فائدة
الضميمة في الزوج عند من يقول بها ، فيما يجوز قبول شهادة الواحد
[١] النساء ـ ١٣٥ (٢)
يعني متصلا سنده إلى الحلبي وليس المراد الرفع المصطلح في علم الحديث.
[٤] الوسائل باب ٢٥
حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ولفظه هكذا : قال (في حديث) : وسألته
عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : نعم ، والمرأة
لزوجها؟ قال : لا ، إلا أن يكون معها غيرها.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 519