قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل تجوز شهادة أهل الذمة (ملة خ) على غير
أهل ملتهم؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم ، جاز شهادة غيرهم ، أنه
لا يصلح ذهاب حق أحد. [١]
وعليها فتوى
الشيخ في النهاية.
والمنع مذهبه
في المبسوط ، وهو أشبه.
إذ العدالة شرط
في القبول ، ولا فسق أعظم من الكفر ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله
» : وحد توبته إكذاب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف.
القول الأول
للأصحاب إلا المتأخر ، ومستنده روايات (منها) ما رواه محمد بن
أبي الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
القاذف بعد ما يقام عليه الحد ، ما توبته؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن