نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 507
قال : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذ. ويمكن حمل ذلك
على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.
(الرابعة) لو
وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان
المستأجر ضامنا إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.
(الخامسة) يقضي
على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ، ويقضي دينه ، ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع إليه المال إلا
بكفلاء.
(الثاني) في
الاختلاف في الدعوى ، وفيه مسائل :
(الأولى) لو
كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته
وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا
تركت الجارية تذهب حيث شاءت.
(الثانية) لو
تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ، ولكل منهما
إحلاف صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث ، وللخارج إحلافه. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له ،