ولنبين هذا في
مثال ، ابن وخنثى ، محرج نصيبهما اثنا عشر ، فإذا أضيف إليهما
الزوج ـ ضربت مخرج نصيبه وهو أربعة ـ في اثني عشر ، يرتقي إلى ثمانية (ثمان خ)
وأربعين فريضة ، إثنا عشر للزوج ، والباقي يقسم بينهما على الحساب المذكور.
ولو كان (كانت
خ) الزوجة ، تضرب مخرج نصيبها ـ ثمانية ـ في اثني عشر ، ترتقي إلى ستة وتسعين ، وهو المطلوب ، وعلى هذا فقس.
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
« قال دام ظله
» : وفي ثبوت هذا الحكم ، بغير سبب الغرق والهدم ، تردد.
إعلم أن
التوارث ـ وهو أن يرث كل واحد من الموتى من الآخر مشروع في
الغرقى ، والمهدوم (المنهدم خ) عليهم باتفاق الأصحاب.
وبه روايات (منها)
ما رواه ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت؟ قال : يورث
بعضهم من بعض [١].
[١] الوسائل باب ١
حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 478