هذه رواها محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد
بن عيسى ، عن صفوان بن
يحيى ، عن ابن مسكان ، عن يزيد (بريد خ) بن خليل ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام ، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن
وترك مالا ، من يرثه؟ قال : لأقرب الناس إلى أبيه. [١]
ومثلها عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال
: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه
عند السلطان (من جريرة
ابنه وميراثه) [٢] (ثم مات الابن) [٣] من يرثه (لمن ميراثه
ئل)؟ قال : ميراثه [٤] لأقرب الناس إلى أبيه. [٥]
وفيهما ضعف ، فإن
يزيد بن خليل مجهول ، والثانية غير مسندة (مستندة خ) إلى
الإمام عليهالسلام.
وأفتى عليها
الشيخ في النهاية ، وتوقف فيها في الحائريات ، فقال : الرواية شاذة ، وفيها
نظر ، فالأشبه الإرث ، لأن التبري لا يحصل بالتلفظ ، بل هو موقوف على حكم
شرعي.
في ميراث الخنثى
« قال دام ظله
» : (في ميراث الخنثى) : فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.