نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 442
الزوج والزوجة ، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.
(الثانية) لا
عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في
مال ما لا يفي به ، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب
أو من يتقرب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
ويمكن أن يستدل
بهذا على بطلان القول بالتعصيب أصلا ، من حيث أن هذا
من لوازمه ، ومستلزم الباطل باطل ضرورة ، فالتعصيب باطل.
في العول
« قال دام ظله
» : الثانية لا عول في الفرائض ، إلى آخره.
العول في اللغة
من أسماء الأضداد ، يستعمل (يستعملونه خ) في الزيادة
والنقصان ، ويسمى (سمي خ) في الاصطلاح به لزيادة السهام على الأموال (المال
خ) وبعبارة أخرى ، لنقصان المال عن السهام ، وهما متساويان ، والاختلاف في
اللفظ.
وهو باطل عندنا
الإمامية ، خلافا لعامة الفقهاء منهم.
وتحقيق محل
النزاع يتبين في مثال.
متوفى خلف زوجا
وأختين ، فلا يفي المال بسهامهما ، فهل تعول الفريضة إلى
سبعة؟
فعندهم نعم ، وعندنا
لا ، بل يأخذ الزوج النصف ، والأختان الباقي ، فعلى هذا يدخل
النقص على الأختين حسب ، وعلى قولهم يكون داخلا على الفريقين.
(ولنا) في
الاستدلال مسالك (الأول) إجماع أهل البيت عليهمالسلام ، وهو
حجة ، على ما بين في أصول الفقه.
(الثاني) إدخال
النقص مخالف للدليل وكلما (فكلما خ) كان أقل ، كان أولى ،
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 442