responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 407

وإذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام عليه‌السلام إذا لم يكن له وارث ، ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده.

وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته ، فإن لم يجد استعان بالمسلمين ، فإن تعذر الأمران أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع ، ولو تبرع لم يرجع.

القسم الثاني في الضوال :

وهو كل حيوان مملوك ضائع.

وأخذه في صورة (صور خ) الجواز مكروه ، ومع تحقق التلف مستحب.

فالبعير لا يؤخذ ، ولو أخذ ضمنه الآخذ.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وأخذه في صورة الجواز مكروه.

الضالة (إما) أن تكون حيوانا ممتنعا من صغار السباع أو كبارها (أو) لا تكون فالأول مثل الإبل والبقر والبغال والحمير ، وما أشبه ذلك ، فلا يجوز أخذه ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين سأله السائل عن الإبل الضوال : مالك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها يعني خفها وكرشها [١].

وروي ابن بابويه ، عنه عليه‌السلام ، بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه [٢].

ولما رواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم [٣].

والثاني مثل الغنم وأولاد البقر والحمير وغير ذلك ، فيجوز أخذه على كراهية ،


[١] راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١ وذيل ٥ من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ طبع الغفاري : باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه

[٢] راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١ وذيل ٥ من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ طبع الغفاري : باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه

[٣] الوسائل باب ١ حديث ٨ من كتاب اللقطة.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست