إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى
تلك
البلدة ، وينصرف ، وزياد ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلا فلا شفعة له [١].
والشيخ أعرض في
النهاية عن ذكر ثلاثة أيام ، واقتصر على التأجيل بقدر
وصول المال ، وقد صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح بمضمون
(المضمون خ) الرواية ، وهو حسن ، فعليك به.
« قال دام ظله
» : ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر (الجواهر خ) أخذه
بقيمته ، وقيل : تسقط الشفعة ، استنادا إلى رواية فيها احتمال.
القائل هو
الشيخ في الخلاف [٢] قال : لا شفعة في ما لا مثل له ، كالحيوان
والثياب ، واستدل ـ بعد الإجماع ـ بأنه لا دليل على ثبوت الشفعة في ذلك.
فأما الرواية ،
فهي ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام[٣] وقد ذكرناها ، وقال [٤] : (فيها احتمال) لأنها مقصورة على
من اشترى دارا (دراهم خ) برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فالتعدي إلى غير ذلك من
المحتمل ، وكذا يحتمل أن تكون الشركة في الدار.
وقال المفيد : ولو
كان الثمن عبدا أو أمة ، فللشريك المطالبة بقيمته ، وكذا في
جميع العروض.
[١] الوسائل باب ١٠
ذيل حديث ١ من كتاب الشفعة ، إلا أن فيه : وإن طلب الأجل.