وإذا تقرر هذا
فالأصح ، ما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، والمفيد في
المقنعة ، والمتأخر ، وهو وجواز الوكالة مطلقا ، في الغائب والحاضر ، عملا
بالروايات
السالمة عن المصادم ولعموم الإذن في التوكيل ، فإنه لا مانع منه شرعا ولا عقلا.
« قال دام ظله
» ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار.
أقول : معناه
لو جعل الموكل وكالته عامة (بحيث يجب له ما يجب لموكله ، ويجب عليه ما يجب عليه ، كما لو كان الموكل [٢] نذر شيئا أو ما في معناه يجب على
الوكيل الإقامة به خ) هو إشارة إلى ما ذكره الشيخان ، أن الإنسان إذا وكل غيره في
الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة ، وقبل الوكيل ، فصار وكيلا له ، يجب له ما يجب
لموكله ، ويجب عليه ما يجب على موكله ، إلا ما يقتضيه الإقرار من الآداب ، والحدود
، والأيمان ، يعني بالآداب التعزيرات ، والمستثنى منه هو قوله : (ما يجب على موكله)
، وقوله : (من الآداب) بيان لمقتضى الإقرار ، ومعناه أن التعزير والحد واليمين لا
يتوجه على الوكيل
[١] في بعض النسخ : بحيث
يجب للموكل ما يجب للوكيل ويجب عليه ما يجب على موكله.
[٢] في بعض النسخ
بدل قوله (ره) : نذر إلى قوله : به (هو المباشر) هكذا : كما لو كان الموكل هو
المباشر وهو إشارة ... الخ.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 39