إذا تلف
المغصوب أو تعذر إعادته بوجه ما ، فلا يخلو إما أن يكون متساوي
الأجزاء أو مختلفها ، فإن كان الأول ، فيرد المثل ولا بحث ، وإن كان الثاني
فالقيمة.
وفي كميتها
خلاف ، قال في المبسوط : قيمة يوم الغصب ، وعليه المتأخر
(وقال :) في الخلاف وموضع من المبسوط : بأعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
، وأما الوجه الآخر فهو أن يقال : لا نسلم أن مع اختلاف الأجزاء يرجع إلى
القيمة ، لم لا يجوز الرجوع إلى المثل مع وجوده؟ فأما (وأما خ) مع عدم
المثل يرجع فيها وفي
المتساوي الأجزاء إلى قيمته يوم التلف ، لأن قبل التلف ، كان المغصوب معينا
للرد ، وبعد التلف تعين المثل ، فمع عدمه تتعين القيمة.
« قال دام ظله
» : ولو كان عبدا ، وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ، إن
كانت مقدرة.
وفيه قول آخر ،
والأول للشيخ ، والثاني لشيخنا دام ظله ، وهو إلزام الغاصب
بأكثر الأمرين (بالأكثر خ) من المقدر والأرش ، وهو قريب.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 382