(الثاني) أن
حكم النهي لا يتعلق بالمنهي إلا مع العلم كما بلغ تحويل القبلة إلى
أهل قبا ، فداروا وبنوا على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة.
(الثالث) أن
الموكل (الوكيل خ) حكم بالظاهر ، والحكم بالظاهر في الشريعة
لازم [١].
(الرابع)
الروايات (فمنها) ما ذكره الشيخ وابن بابويه ، عن جابر بن يزيد
ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : موكل رجلا على إمضاء
أمر من الأمور ، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها ، كما اعلمه الدخول
فيها [٢].
وفي رواية عن
ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن
الوكالة [٣].
وفي هذا المعنى
روايات كثيرة ، اقتصرنا على ما ذكرنا ، حذر التطويل ، وبما ذكره
في النهاية رواية [٤] وأعرضنا عنها لمخالفتها للدلائل المذكورة ، وهي لا تصلح
معارضة.
[١] في بعض النسخ : لازم
للوكيل ، والصواب ما أثبتناه.