نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 368
القسم الرابع)
في الجامد ، وهو خمسة :
(الأول)
الميتات : والانتفاع بها محرم ، ويحل [١]
منها ما لا تحله الحياة
إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهي عشرة : الصوف ، والشعر ، والوبر ،
والريش ، والقرن ، والعظم والسن ، والظفر ، والظلف ، والبيض
إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة [٢].
روى علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع
الشاة ، وقد ماتت؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد
والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال : كل هذا لا بأس به [٥].
وعليها فتوى
الشيخين (الشيخ خ) وابن بابويه.
فأما ما رواه
وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهمالسلام ، سئل عن شاة
[١] في بعض النسخ
المخطوطة : ونحل منها ما كان طاهرا في الحياة.
[٢] ما عده قدسسره
أحد عشر ، فأما يجعل العظم مع القرن أو السن واحدا أو الظفر والظلف واحدا.