ومثل هذا
المعنى في أخرى غير مستندة ، وهي عن أبي القاسم الصيقل [١]
وأفتى عليها في النهاية.
وقال المتأخر :
لا يجب القضاء ، لأنه نذر غير واقع ، إذ صيام العيدين محرم ، وهو اختيار
ابن البراج في مهذبه ، وهو أشبه ، والعمل بالرواية أحوط ، تفصيا من
الخلاف.
أما لو عجز عن
صومه أصلا قيل : يسقط القضاء.
وفي رواية
يتصدق عنه بمد ، معناه لو عجز عن صوم النذر بمنع (لمانع خ)
لا يرجى زواله ، يسقط قضاؤه ، وإلا فعليه القضاء مع زوال المنع (المانع خ).
والتقييد حسن ،
وعليه المتأخر ، وأطلق الشيخ في النهاية.
وأما الرجوع
إلى التصدق ، ففيه روايات (منها) ما رواه محمد بن منصور عن
الرضا عليهالسلام ، قال : كان أبي يقول : على من عجز عن صوم نذره مكان كل
يوم مد [٢].
ومثلها روى
الكليني في سنده ، مرفوعا إلى علي بن إدريس عن الرضا عليه
السلام (في حديث) قال : تصدق عن كل يوم وفاتك بمد من الحنطة أو شعير [٣]
وروى هذه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٤].
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ٣ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ٢ عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن
رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه؟ قال : يتصدق
لكل يوم بمد من حنطة.
[٣] الوسائل باب ١٥
ذيل حديث ١ من أبواب بقية الصوم وفيه : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
[٤] الوسائل باب ١٥
حديث ٥ من أبواب بقية الصوم ، وفيهما إدريس بن زيد وعلي بن إدريس.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 335