(فإن قيل) : يلزم
على الأول ، انعقاد اليمين بكل ما أقسم الله تعالى به (قلنا) : ذلك ممنوع بالإجماع ، وإلا التزمناه.
« قال دام ظله
» : وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما ، وهي متروكة.
هذه رواها
الحسين القلانسي ، أو بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : للعبد أن يستثنى في اليمين ، فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي [٢].
وفي رواية
الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام ، في قول الله عزوجل : واذكر ربك إذا نسيت؟ قال : إذا حلف الرجل ، فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر [٣].
لكن في طريقها
هذه ، منهم أبو جميلة المفضل بن صالح ، وهو مطعون.
[١] الوسائل باب ٢٩ حديث
٣ و ٦ من كتاب الأيمان ج ١٦ ص ١٥٨.