وأيضا عقد
الإجارة يحتاج ثبوته إلى دليل شرعي ، ولا دليل لو لم تكن الأجرة
معلومة ، ولا خلاف في انعقاده مع الوزن ، فيلزم القول به.
ويؤيد ذلك ما
رواه أبو الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجه (وجوه خ يب) القبالة أحل؟
قال : يتقبل الأرض من أربابها ، بشئ معلوم ، إلى أجل معلوم [١] وعلى هذا
انعقد
عمل الأصحاب.
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ٥ من كتاب المزارعة والمساقاة ، وفيه : بشئ معلوم إلى سنين مسماة ، فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج ، فلا
يدخل العلوج في قبالته ، فإن ذلك لا يحل.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 32