هذه رواية رواها في التهذيب ، عن موسى بن
بكير (بكر خ) عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له من ماله
ما أعتق وتصدق ، على وجه المعروف فهو جائز [١].
وعليها فتواه وفتوى أتباعه.
وأقدم المتأخر على المنع ، ذاهبا إلى أنه
لا دليل على العمل بها ، لكونها مخالفة
للكتاب والسنة.
قلت : عدم الوجدان لا يدل على عدم الدليل
، والوجه المصير إلى الرواية ، إذ
الرواية صحيحة ، لكن بتقدير أن يكون الصبي مميزا.
وذكر شيخنا في كتاب نكت النهاية : أن هذه
الرواية موقوفة على زرارة ، غير
مستندة إلى الإمام عليه السلام ، فلا عمل عليها.
وكأنه سهو النظر ، أو كان وقف على أخرى ،
فاقتصر ، وقد صرح بالإسناد في
كتاب الشرائع ، والشيخ في كتب الأخبار.
« قال دام ظله » : وفي وقوعه من الكافر ، تردد.
منشأ التردد ، إن العتق هل يشترط فيه التقرب
إلى الله وطلب وجهه أم لا؟ فمن قال بالثاني ، فقد يصح العتق من الكافر ، ومن قال بالأول ، وهو الأكثر ، فلا يصح ،
لأن القربة متعذرة في طرفه ، لعدم معرفته بالله تعالى ، وهو مذهب المتأخر ، وحكي
ذلك عن بعض الأصحاب.
وقال الشيخ في الخلاف : يصح منه ، ولو أعتق
مسلما يكون الولاء له ، لكن لا يرث إلا بإزالة
الكفر.
ويمكن أن يقال
: لا نسلم أن الكافر على الإطلاق ، لا يعرف الله تعالى ، وذلك