« قال دام ظله
» : ومن (لوخ) وطأ في الحيض عامدا ، إلى آخره.
قد ذكرنا هذا
البحث في باب الحيض ، والمختار استحباب الكفارة ، واختار
المرتضى في الانتصار ، الوجوب.
فأما [١] من تزوج امرأة
في عدتها ، عالما ، ففي رواية [٢] فارقها ، وكفر عن فعله
بخمسة أصواع من دقيق.
وهو مذهب
الشيخين في النهاية والمقنعة ، وقال المتأخر : تحمل الرواية على
الاستحباب ، وهو أشبه.
وقال علم الهدى
في الانتصار : من تزوج امرأة ولها زوج ، وهو لا يعلم بذلك ، فعليه أن يفارقها ، ويتصدق بخمسة دراهم.
وأشار إلى
انعقاد الإجماع بذلك ، ولم يثبت.
فأما من نام عن
العشاء ، حتى صار (تجاوز خ) نصف الليل ، فمذهب الثلاثة
وأتباعهم أن يصبح صائما كفارة لذنبه وجوبا.
وهو مروي ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل نام عن العتمة ولم يقم [٣] إلا بعد
انتصاف الليل ، قال : يصليها ، ويصبح
صائما [٤].
واستدل المرتضى
على ذلك ، بعد الإجماع ، بقوله تعالى : (وافعلوا الخير)[٥].
وقال المتأخر :
تحمل الرواية على الاستحباب ، وهو حسن ، واختاره شيخنا دام
[١] وفي نسخة : قال
دام ظله : من تزوج امرأة ... الخ ، بدل قوله ره : فأما من تزوج امرأة ... الخ
[٢] الوسائل باب ٣٦
حديث ١ من أبواب الكفارات ، منقول بالمعنى ، فلاحظ.