نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 253
وإذا رافعته
أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن أصر على الامتناع ثم
رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق ، فإن امتنع حبسه
وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق ، وإذا طلق
وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها.
ولو ادعى الفئة
فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
وهل يشترط في
ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ : نعم ، والرواية
(والروايات خ) مطلقة.
وجه الاستدلال أن يقال : المراد من النساء
في الآية ، الدائميات ، لتعقيبها
الطلاق بمن لم يفئ ، والطلاق في المتمتع بها منفي ، فالايلاء منفي.
قلت : هذا من باب تخصيص العام ، باللفظ الخاص
، وقد بين ضعفه في أصول الفقه.
فالأولى التمسك
بالرواية الصحيحة الصريحة ، وقال أبو الصلاح : يقع بها وقد
حكي (يحكى خ) ذلك عن المفيد في بعض مسائله ، وعلى الأول العمل.
« قال دام ظله
» : وهل يشترط في ضرب المدة ، المرافعة؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات مطلقة.
والبحث هذا (هنا
خ) مطالبة الشيخ بالتقييد ، وتبعه (تابعه خ) المتأخر ، فكأنه
غفل عن الرجوع إلى الأصل ، والتمسك بالبراءة ، وباقي الأصحاب ، أطلقوا ، بحسب
الروايات
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 253