نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 204
ويشترط في
الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب ، ولا تقدير للنفقة
بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ، ونفقة الولد على
الأب ، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم
تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب ، ولا تقضى نفقة الأقارب
لو فاتت.
وأما المملوك
فنفقته واجبة على مولاه.
وكذا الأمة ، ويرجع
في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
ويجوز مخارجة [١] المملوك على
شئ. فما فضل يكون له ، فإن كفاه
وإلا أتمة المولى.
وتجب النفقة
على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها
أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.
« قال دام ظله
» : ويجوز مخارجة المملوك (المخارجة للمملوك خ) على شئ.
المخارجة في
اللغة المناهدة (المناهذة خ) بالأصابع ، يعني المقارعة ، والمراد هنا أن
يقاطع المملوك على شئ يوصله إلى السيد ، والفاضل له ، فكأنه قارعه على ذلك.
[١] المخارجة : هي
ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه (المالك).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 204